الشيخ محمد أمين زين الدين

486

كلمة التقوى

الوقوفين واسعا أو ضيقا ، وإذا أتم أعمال عمرته وأمكن له بعد الاحلال منها أن يخرج إلى الميقات ويحرم منه بالحج ويدرك الموقفين ، صح له ذلك ، وهذا الحكم واضح وقد ذكرناه للتنبيه . [ المسألة 1100 : ] إذا أحرم الرجل من الميقات بحج الافراد بنية الندب ، لم يجز له أن يعدل بنيته إلى عمرة مفردة ، كما إذا أراد أن يحيل نسكه إلى عمرة مفردة فإذا أتم أعمالها وأحل من إحرامه رجع إلى الميقات وأحرم منه بعمرة تمتع لنفسه أو لغيره ، فلا يصح له ذلك .